السيد محمد سعيد الحكيم

400

التنقيح

أبي جعفر عليه السّلام : « أنه أتاه رجل فقال له : وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت ، فما ترى في أكله ؟ فقال أبو جعفر عليه السّلام : لا تأكله ، فقال الرجل : الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي لأجلها ، فقال له أبو جعفر عليه السّلام : إنك لم تستخف بالفأرة وإنما استخففت بدينك ، إن اللّه حرم الميتة من كل شيء » . وجه الدلالة : أنه عليه السّلام جعل ترك الاجتناب عن الطعام استخفافا بتحريم الميتة ، ولولا استلزامه لتحريم 1 ملاقيه لم يكن أكل الطعام استخفافا بتحريم الميتة ، فوجوب الاجتناب عن شيء يستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيه . لكن الرواية ضعيفة سندا . مع أن الظاهر من الحرمة فيها النجاسة ، لأن مجرد التحريم لا يدل على النجاسة فضلا عن تنجس الملاقي 2 ،